موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري
بحث حول موانع المسؤولية الجنائية مقدمة عن موانع المسؤولية الجنائية
أهلاً بكم زوارنا الكرام في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم من العلوم القانونية موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري
الإجابة هي كالتالي
موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري
مقدمة : تكون الجريمة تامة إذا توفرت أركانها الثلاثة (الشرعي- المادي والمعنوي) وبالتالي تقوم المسؤولية الجنائية ووجب العقاب، وقد يشدد العقاب أو تخفف العقوبة، أو يعفى من المسؤولية والعقاب إذا إنعدم عنصر الإدراك والتمييز أو توافر سببا من أسباب الإباحة.
كما أن المسؤولية الجزائية تتحقق بتوافر الخطأ والأهلية، فلا جريمة إذن بإنعدام الخطأ وإنعدام الأهلية وهناك حالات أخرى لامتناع المسؤولية الجزائية وهي إنعدام الإرادة أ والإكراه.
أولا : امتناع المسؤولية بسبب انعدام الأهلية :
تكون الأهلية منعدمة في حالتين : الجنون وصغر السن.
أ) -الجنون : هو إضراب في القوى العقلية يفقد المرء القدرة على التمييز أو على السيطرة على أعماله.
ولقد نصت المادة 47 ق.ع على أنه "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة
ويشمل الجنون بمفهومه العام :
*العته : هو توقيف نمو القدرة الذهنية والعقلية حيث يتصرف كأنه طفل صغير.
*الصرع : EPILEPSIE : هي نوبات يفقد فيها المرء رشده.
*اليقضة النومية : SOMNAMBULISME : يقوم المصاب بها من نومه ويأتي أفعالا لا يشعر بها.
في حين لا يدخل ضمن هذا المفهوم التنويم المغناطيسي HYPNOSE ، وإلا إذا ثبت منومه HYPNOTISEUR أنه قد سلب حريته وقت ارتكاب العمل الإجرامي.
لا يدخل كذلك السكر وتناول المخدرات ضمن موانع المسؤولية بسبب فقدان الوعي.
بل يعد السكر وتأثير المخدرات من الظروف المشددة للجريمة كما هو الحال في جرائم القتل أو الجروح الخطأ(المادة 290 ق.ع والمادة 66 القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19-08-2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور) مثال : السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر تعد في حد ذاتها جنحة معاقب عليها (المادة 67 من القانون رقم 01-14 بنسبة الكحول في الدم 0.01% .
آثار الجنون : يترتب على المجنون انعدام المسؤولية ويعفى الجاني من العقوبة ولا تتخذ بشأنه إ لا تدابير علاجية كتمثل في وضعه في مؤسسة نفسية متخصصة.
وللإعفاء من المسؤولية يجب توافر شرطين مجتمعين :
1-يجب أن يكون الجنون معاصرا لارتكاب الجريمة و هذا ما نفهمه من نص المادة 47 ق.ع.ج بعبارة "وقت ارتكاب الجريمة".
*في حالة ما إذا طرأ الجنون قبل صدور الحكم يوقف رفع الدعوى على المتهم وتوقف المحاكمة حتى يعود إليه الرشد.
لكن الوقف لا يشمل كامل الإجراءات مثل إجراءات التحقيق التي يراها القاضي لازمة ومستعجلة التي لا تتصل بالشخص المتهم.
*وإذا طرأ الجنون بعد صدور حكم يقضي بالعقوبة المقيدة للجريح ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، في هذه الحالة يوضع المتهم في مؤسسة مختصة في الأمراض العقلية.
2- يجب ان يكون الجنون تاما : يكون الاضطراب العقلي من الجسامة بحيث يعدم الشعور والاختيار كليا والمسألة ترجع لتقدير القاضي.
ب)- صغر السن :
تنص المادة 49 ق.ع على ما يلي "لاتوقع على القاصر الذي لم يكتمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية.
وتضيف الفقرة الثالثة 49 (على أنه يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إلا لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.
ويفهم من نص المادة 49 أن القاصر الذي لا يكمل 13 سنة لا يعاقب جزائيا، غير أن إنعدام المسؤولية لا تحول دون متابعته وتقديمه لمحكمة الأحداث لتأمر بأخذ تدابير الحماية والتربية.
ثانيا : إمتناع المسؤولية بسبب إنعدام الإدارة (الإكراه) : تنص المادة 48 ق.ع على أنه "لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفها".
الإكراه إذن سبب نفسي ينفي حرية الاختيار ويسلب الإرادة حريتها كاملة، ويترتب عليه إنعدام المسؤولية وليس الجريمة.
والإكراه نوعان : الإكراه المادي (الخارجي) والإكراه المعنوي (الذاتي).
1- الإكراه المادي : وهو أن تقع قوة مادية على إنسان لا يقدر على مقاومتها فيأتي بفعل يمنعه القانون وقد تكون هذه القوة ذات مصدرخارجي وقد تكون ذات مصدر داخلي.
أ)- الإكراه ذو مصدر خارجي :
* قد يكون قوة عنيفة مصدرها الطبيعة، كمن تضطره العاصفة الرسو في ميناء بدون رخصة.
* قد تكون ناتجة عن فعل حيوان كأن يلجأ راعي بقطيعه إلى غابة مجاورة محمية هربا من الذئب.
* قد تكون ناشئة عن فعل إنسان كمن يهدد موظف بنك بالسلاح الناري لتسليمه المال.
ب)- الإكراه المادي ذو مصدر داخلي : كمن يكون في سفر ويغلبه النعاس ويتجاوز المسافة التي دفع أجرها.
2-الإكراه المعنوي : الإكراه المعنوي ينتج عن ضغط يمارسه شخص على إرادة الفاعل، وله صورتين.
أ)-إكراه معنوي خارجي : ويتمثل في التهديد والاستفزاز عن الغير، ولا يؤخذ بالإكراه المعنوي إلا إذا بلغ تأثيره الحد الذي يعدم القدر اللازم من حرية الاختيار للمساءلة الجزائية.
أما بالنسبة للاستفزاز لا يقبل إكراها معنويا إلا إذا استعمل المستفز مناورات ضد المستفز يدفعه إلى فقدان إرادته الكاملة مثال : كالاستفزاز الذي يقوم به الشرطة على الشخص ويدفعه إلى ارتكاب جريمة ويسمى PROVOQUE . DELIT.
ب)-الإكراه المعنوي الداخلي : ويتعلق الأمر بتأثير العواطف والهوى ، ونادرا ما يؤخذ بهذا النوع من الإكراه كسب لإنتقاء المسؤولية.
مسألة الغلط في القانون : * س- هل بإمكانية الجاني التعذر بالغلط في القانون؟.
إن المادة 60 من الدستور الجزائري تنص بعدم جواز الاعتذار بجهل للقانون وبالتالي لا يجوز الأخذ بمثل هذا الغلط كسبب لامتناع المسؤولية وهذا لسببين :
1-عدم نص المشرع الجزائري على الغلط كسبب لإمتاع عن المسؤولية.
2-عدم جواز الاعتذار بجهل القانون إلا أنه قد يؤخذ به كظرف مخفف بسبب تشعب القوانين وتغيرها بسرعة.
المسؤولية الجنائية
مدخل: لقد تناولت الجنائية القوانين القديمة في تشريعاتها العقابية،ففي العصور الوسطى سادت فكرة معاقبة الكائنات الجامدة والحية من حيوان وجماد وإنسان ، حيث كانت المحاكمة تنصب على الجثث باعتبارها أمرا عاديا إذا لم تكن الوفاة تمنع القضاة آنذاك من توقيع العقاب على الميت خلافا للشريعة الإسلامية التي تقدس حرمة الميت والقبور،بل وحرمت التمثيل والتنكيل بالجثث وان كانت قد اتخذت بعض الإجراءات المانعة والتي تهدف إلى حرمان الميت من بعض واجبات التكريم إذا مات قبل أن يقام عليه الحد أو يتوب.
أما الشرائع الوضعية في تلك العصور فلم تقف لمسؤولية الجنائية عن مساءلة مقترف الجرم فحسب،بل تعدت ذلك لتشمل باقي أفراد الأسرة الذي يرتكب الجرم أحد أفرادها كما أنها تتعدى إلى كافة ممتلكات الجرم وأقاربه ولم يكن يفلت من العقاب أيضا كل من غير السن والمجنون وبقي هكذا حتى قيام الثورة الفرنسية التقي قضت على كل ذلك بتعنقها للأفكار الجديدة للهدف من العقوبة من حيث الإصلاح والتهذيب.
والحكمة من ذلك هو أن الإنسان وحده هو الذي يتمتع بالإرادة والإدراك اللذان هما مناط التمييز بين الخير والشر وهكذا أصبحت المسؤولية التي تسند للكائن الحي في العصر الحديث يجب توافر الشروط التالية:
1)- أن يكون المراد مساءلته جنائيا إنسانا،إذ لا مسؤولية على حيوان أو جماد أو نبات.
2)- أن يكون الكائن حيا لأنه في التشريع الجنائي الحديث لا يجوز إنزال العقوبة على الميت لان
للموتى حرمتهم مهما كان شأنهم.
3)- أن يكون الكائن عاقلا،إذ لا مسؤولية على المجنون.
4)- أن يكون الكائن الحي الفاعل قد بلغ سنا معينا أي راشدا جنائيا،بيد أنه إذا كان صغير السن دون18 عاما ميلادية لا يرتب الإسناد جنائيا،إلا أنه لا يعفى من الرقابة واتخاذ التدابير اتجاه الحدث،تشرف عليها الهيئات القضائية،وينطبق القول على المجنون لكن الإشراف يكون تحت المؤسسات الاستشفائية.
5)- أن يكون الجاني شخصا حقيقيا(بدنيا لا معنويا)لان المسؤولية الجنائية لا تتناول في معظم الشرائع الجنائية الحديثة مساءلة الشخص الاعتباري كالشركة والإرادة، الخ إذ لا تنطبق عليها عقوبة سالبة للجريمة وإنما تطبق بدلها عقوبة من نوع خاص كالحل والإلغاء والغلق والمصادرة.
التعريف بالمسؤولية الجنائية: هي تحمل الشخص لجزاء عقابي لارتكابه فعلا مجرما محددا قانونا"وهي تحمل تبعة أعماله الغير مباحة في القانون العقابي أو أحد فروعه المكملة كالقانون الجمركي وهكذا يمكن تفريع المسؤولية الجنائية إلى فرعين:الإسناد المعنوي والإسناد الموضوعي.
تابع قراءة في الأسفل