ميراث المرأة و مكانة المرأة ف الإسلام حالات المرأة في الميراث
علم المواريث
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم ميراث المرأة و مكانة المرأة ف الإسلام حالات المرأة في الميراث
الإجابة هي كالتالي
ميراث المرأة
و مكانة المرأة ف الإسلام
حالات المرأة في الميراث
في هذه المقال سنثبت عملياً زيف الدعاوى التي تقول بأن المرأة ع النصف من الرجل في كل حالات الإرث وسندرك يقيناً أن قوله جل وعلا " للذكر مثل حظ الأنثثين" يُقصد به حالات قليلة ومحدوة ولا يقصد به حكماً عاماً أو قاعدة حاكمة لكل حالات الإرث فباستقراء حالات الإرث يتضح لنا أن أمر الأنثى في الميراث لا يخلو أن يكون واحداً من خمس حالات
️️ الحالة الأولى: ترث الأنثى ولا يرث الذكر
️️الجدة لأم ترث سدس التركة فرضاً بينما الجد لأم لا يرث فرضا ولا تعصيبا
هناك حالات في الميراث ترث فيها الأنثى، ولو وجد مكانها مثيلها من الذكور فإنه لن يرث شيئاً، من ذلك مثلاً
"️بنت الابن وابن الابن"
لو أن هناك مسألة فيها ( زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن) فإن التركة ستوزع كالآتي: للزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة. أما لو كان ابن الابن مكان بنت الابن فلن يتبقى له شيء لاستيفاء أصحاب الفروض للتركة
"️الأخت لأب والأخ لأب"
ولو أن هناك مسألة فيها ( زوج وأخت شقيقة وأخت لأب ) فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة ولو كان مكان الأخت لأب أخ لأب فإنه لن يرث شيئا لاستيفاء الفروض التركة حيث إن الأخ لأب عاصب ولم يتبق له شيء
️ الحالة الثانية: ترث الأنثى أكثر من الذكر
هناك حالات في الميراث ترث فيها الأنثى أكثر من ذكر مثلها عند عدم وجوده ولو افترضنا وجوده مكانها فإنه سيرث أقل منها وهي حالات ليست بالقليلة وهذه بعض الأمثلة
" ️البنت والابن"
لو اجتمع في مسألة " زوج وأب وأم وبنتان " فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس كذلك وتعول المسألة فيكون نصيب البنتين 8 من 15. أما لو كان هناك ابنان بدلا من البنتين فإنهما سيرثان الباقي تعصيباً بعد نصيب الزوج والأب والأم ونسبتهما ستكون 5 من 12 والنسبة الأولي لا شك أعلي من الأخيرة
"️ بنت الابن وابن الابن "
ولو اجتمع في مسألة " زوج وأب وأم وبنتان لابن " فللزوج الربع ولبنتي الابن الثلثان وللأم السدس وللأب السدس أيضاً وتعول المسألة وحصة البنتين ستكون 8 من 15 أما لو كان هناك ابنان لابن مكان بنتي الابن فإنهما سيرثان الباقي تعصيباً بعد نصيب أصحاب الفروض وحصتهما ستكون 5 من 1 والنسبة الأولي قطعًا أعلي من الأخيرة
"️ الأخت الشقيقة والأخ الشقيق"
ولو ماتت امرأة عن " زوج وأخوات شقيقات " فللزوج النصف والثلثان للأخوات الشقيقات، وتعول المسألة، فيكون نصيب الأخوات 4 من 7. أما لو كان هناك أخوة أشقاء ذكور بدلا عن الأخوات الشقيقات الإناث فإن الذكور سيرثون الباقي تعصيباً بعد نصيب الزوج، ويصبح نصيبهم النصف 1 من 2 . والنسبة الأولى أكبر بالطبع.
"️الأخت لأب والأخ لأب"
ولو ماتت امرأة عن " زوج وجدة وأخت لأب " فللزوج النصف فرضاً وللجدة السدس فرضاً وللأخت لأب النصف فرضاً وتعول المسألة فيكون نصيب الأخت لأب 3 من 7. أما لو كان الأخ لأب مكان الأخت لأب فإنه سيرث الباقي تعصيباً بعد نصيب الزوج والجدة وسيحصل علي 2 من 6. ونصيب الأخت أكبر من الأخ كما هو واضح
الحالة الثالثة: ترث الأنثى مثل الذكر
وهناك حالات كثيرة ترث فيها الأنثى مثل الذكر المساوي لها في جهة ودرجة القرابة إذا اجتمعت معه في مسألة واحدة وهذه بعض الأمثلة
الأخت لأم ترث مثل الأخ لأم دائما فيكون نصيب المنفرد منهما السدس ويقتسمان الثلث مناصفة إذا اجتمعا في مسألة، ويكون الثلث بالسوية بين الإخوة لأم ذكوراً وإناثاً إذا كانوا أكثر من اثنين
️ إذا انفرد أي واحد من الورثة بالتركة كان نصيبه التركة كاملة يستوي في ذلك الذكر والأنثى، فلو مات عن ابن فله التركة كلها تعصيبا ولو كان الوارث بنتا فلها التركة كلها أيضاً " النصف فرضاً والباقي رداً "
️الأم ترث مثل الأب في حالات كثيرة فيكون نصيب كل منهما السدس فرضاً عند وجود الفرع المذكر ويكون نصيبهما السدس أيضاً عند وجود الفرع المؤنث لكن الأب يأخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض فالمسألة إذن قد يتبقى فيها شيء وقد لا يتبقى فإذا لم يتبق شيء فقد تساوى الأب والأم وإذا تبقي شيء ورثه الأب لينفق منه على نفسه وعلى الأم والبنت
الجدة ترث السدس فرضاً والجد يرث السدس كذلك في أغلب حالات الميراث
وإذا كانت الأنثى مكان مثيلها من الذكور فإنها ترث مثله في حالات كثيرةوهذه بعض الأمثلة
️(أب وأم وثلاثة أبناء) للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا، وللأبناء الثلاثة (الباقي تعصيباً ) وهو الثلثان، ولو كان مكان الأبناء الثلاثة مثلهم من البنات فلهن الثلثان فرضا
(️بنت وجد وجدة وابن ابن) للبنت النصف وللجد السدس وللجدة السدس كذلك، ولابن الابن الباقي تعصيبا وهو السدس. ولو أن هنا بنت ابن مكان ابن الابن فلها السدس كذلك، لكنه ترثه فرضاً لا تعصيبا
️(زوج وأخ شقيق) النصف فرضاً للزوج والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا وهو النصف. ولو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة فلها النصف كذلك، لكنها تأخذه بالفرض.
(زوج وأخ لأب) النصف فرضاً للزوج والأخ للأب له الباقي تعصيباً وهو النصف، ولو كان مكان الأخ لأب أخت لأب فلها النصف كذلك، لكنها تأخذه فرضا لا تعصيبا.
إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن التركة من نصيب ذوي الأرحام، وقد اختلف الفقهاء في توريثهم فمنهم من قال توزع التركة بينهم للذكر مثل الأنثى ومنهم من قال بل توزع للذكر مثل حظ الأنثيين.
ملحوظة ليس هناك شبهات يثيرها خصوم الإسلام في الحالات الثلاثة الماضية، ولكن الشبهات تكمن في الحالتين الرابعة والخامسة؛ فإلى الحديث عنهما
️ الحالة الرابعة: ترث الأنثى أقل من الذكر
وذلك في عدة حالات على النحو التالي
️ عند وجود ذكر مثلها في درجة القرابة فإنه يعصبها، وهذا يقع في أربع حالات:
الأولي: البنت مع الابن
الثانية: بنت الابن مع ابن الابن
الثالثة: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق
الرابعة: الأخت لأب مع الأخ لأب
️الأم ترث أقل من الأب في بعض الحالات، لكنه لا يعصبها إذا وجد معها
الجدة فإنها ترث أقل من الجد في بعض الحالات، لكنه لا يعصبها إذا اجتمعا سويا
️الزوجة ترث في تركة الزوج أقل مما يرث هو في تركتها
️يتبع في الأسفل