كل ما يخص أحكام الميراث وكيفية حسابه وفقا للشريعة والقانون
علم المواريث الفرائض
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء في موقع باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم كل ما يخص أحكام الميراث وكيفية حسابه وفقا للشريعة والقانون
كل ما يخص أحكام الميراث وكيفية حسابه وفقا للشريعة والقانون
الميراث هو العلم بالأمور المتعلقة بالميراث وكيفية تقسيمه بين الورثة ونصيب كلّ واحدٍ منهم يُعرف في الدين الإسلاميّ بعِلم الفرائض، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلُّم هذا العِلم والحفاظ عليه من الضياع والتغيير؛ لما فيه من الحفاظ على حقوق الورثة الشَّرعيين الذين ضَمِن لهم الله سبحانه الحق بالميراث في كتابه العزيز قال صلى الله عليه وسلم:"تعلموا الفرائض وعلموها للنَّاس، فإنّها نصف العلم وهو يُنسى وهو أوّل ما يُنزع من أمتي".
الميراث طبقا للقانون المصري
لأهمية الميراث فقد سن المشرع المصري قانونا خاصا للميراث يرجع في أحكامه للشريعة الإسلامية حمل رقم 77 لسنة 1943، ومع زيادة جرائم هضم حقوق المستحقين للميراث تم تعديل بعض أحكام قانون المواريث عام 2018 وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلى أهم المعلومات عن القانون:
1- فى 5 ديسمبر 2017، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
2- بحسب رئيس مجلس النواب يعتبر قانون المواريث من المشروعات المكملة للدستور.
3- حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
4- كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.
5- أجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
6- نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
طالع قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كاملا من هنا
الميراث طبقا للشريعة الإسلامية
"الإرث" في اللغة: الميراث، والأصل، والأمر القديم الذي توارثه الآخِرُ عن الأول
أمَّا شرعاً: فهو حقٌ قابلٌ للتقسيم، يثبت لمستحقه بعد موت مالكه؛ لقرابةٍ بينهما.
أسباب الإرث
توجد ثلاثة أسباب للإرث
الرحم وتعني القرابة، سواء كانت القرابة بعيدة أو قريبة، فقد قال الله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ).
النكاح وهو عقد الزواج الصحيح، حيث قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ).
الولاء وولاء العبد لمن أعتقه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسب لا يُباع ولا يُوهب)، وأجمع أهل العلم على أنّ الذين يرثون من الذكور عشرة، وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، وأبُ الأب أي الجد وإن علا، والأخ مطلقاً، وابن الأخ، واستثنوا من ذلك أبناء الأخ لأم، والعم، واستثنوا من ذلك العم لغير الأم، وابن العم، والزوج، وصاحب الولاء، أي المُعتِق، والمجمع على توريثهنَّ من النساء سبعة؛ البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والجدَّة، والأخت، والزوجة، وصاحبة الولاء أي المُعتِقة،
موانع الإرث
وموانع الإرث ثلاثة:
القتل بحيث إذا قتل الوارث مُورِّثه فإنه لا يرث منه.
الرِّق أي العبودية، فالعبد لايرث.
اختلاف الدين فالمسلم لا يرث الكافر، ولا يُورِّثه.
شروط ثبوت الإرث
ويشترط لثبوت الإرث التأكّد من موت المُورِّث، والتحقق من وجود الوارث، ومعرفة الجهة التي اقتضت الإرث.
أركان الإرث
أما أركان الإرث فهي ثلاثة؛ الوارث، والمُورِّث، والمال الموروث.
كيفية تقسيم الميراث
أول ما يُخرج من مال الميّت الذي تركه، تكلفة كفنه، وحَنُوطِه، وما يُحتاج لتجهيزه من أجل الدفن، ثم يُقضى عن الميّت ما عليه من ديون لله تعالى؛ كالزكاة، وصدقة الفطر، والحجِّ الواجب، والكفارات، والنذور، ثم يُقضى ما عليه من ديونٍ للناس؛ كالقرض، والأجرة، وقيمة ما أتلف في حياته، ثم تُخرج وصاياه، ثم يُقسّم ما بقي بعد ذلك بين ورثته، والورثة ثلاثة أصناف، وهم كالآتي:
أصحاب الفروض
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وهي؛ النِّصف، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُسُ، وأما أصحاب هذه الفروض هم؛الزوجان، والأبوان، والجَدُّ، والجَدَّة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والبنت، وبنت الابن، والأخ من الأم، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم النِّصف خمسة؛ الزوج يرث النصف من زوجته؛ إن لم يكن لزوجته ابنٌ أو بنت، سواءٌ منه أو من غيره، والبنت منفردة ترث النصف من أبيها؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) وبنت الابن منفردةً، وإن نزل أبوها ترث النصف؛ بشرط انعدام الأولاد المباشرين للميّت، أي انعدام أولاد الميّت الذين من صلبه مباشرة، والأخت الشقيقة منفردة، وهي الأخت من نفس الأب والأم، ترث النصف من أخيها؛ بشرط عدم وجود أولادٍ للميّت، والأخت لأب منفردة ترث النصف من أبيها؛ لكن بشرط عدم وجود الأخوة الأشقاء، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم الرُّبُعُ اثنان؛ فالزوج يرث الرُّبُع من زوجته إذا كان لزوجته أولاد، والزوجة فأكثر ترث الرُّبُع من زوجها إن لم يكن له أولاد.
وأمّا أصحاب الفروض الذين نصيبهم الثُّمُن، الزوجة حيث ترث الثُّمُن من زوجها إن كان له أولاد، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم الثُّلُثان أربعة؛ البنتين فأكثر ترثان الثُّلُثان من الأب، لقوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، وبنتي الابن فأكثر ترثان الثُّلُثان، والأختين الشقيقتين فأكثر ترثان الثُّلُثان من أخيهما؛ لقوله تعالى: (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)،[11] والأختين لأبٍ فأكثر ترثان الثُّلُثان من أخيهما، أمّا أصحاب الفروض الذين نصيبهم الثُّلُث فهم؛ الأخوين لأم فأكثر يرثان الثُّلُث من أخيهما؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?لِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)، والأم ترث الثُّلُث من ابنها، سواء كان ذكراً أم أنثى، إن لم يكن للميّـت أبناء، ولم يكن له جمع من الإخوة والأخوات؛ لقوله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)، لكن لو وُجد للميّت أبٌ، وأم، وزوجٌ أو زوجة، فإن الأم ترث الثُّلُث الباقي.
وأصحاب الفروض الذين نصيبهم السُّدُس سبعة، وهم؛ الأم ترث السُّدُس من ابنها إذا كان له ولدٌ أو ولد ابنٍ، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)، والجدَّة فأكثر ترث السُّدُس إن تساوين في الدرجة، بحيث لا تكون واحدةٌ منهن أعلى من الأخرى، ولا أنزل منها في الدرجة؛ كأمِّ أمِّ أمٍّ، أو كأمِّ أمِّ أبٍ، أو كأمِّ أبي أبٍ، ويُشترط عدم وجود الأم؛ لأن الأم تحجب كل جدَّة، ومن أصحاب الفروض الذين يرثون السدس ولد الأم الواحد، وبنت الابن فأكثر مع وجود بنت الصُّلب، أي بنت الميّت مباشرةً، والأخت لأب ترث السُّدُس مع وجود الأخت الشقيقة، والأب يرث السُّدُس من ابنه مع وجود أبناءٍ للميّت، سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، ومع وجود ابن الابن أو بنت الابن، ولا ينزل الأب عن السُّدُس، والجدّ يرث السُّدُس من حفيده مع وجود أبناءٍ للميّت، سواءٌ كانوا ذكوراً أو إناثاً، ومع وجود ابن الابن أو بنت الابن، ولا ينزل الجدّ عن السُّدُس.
يتبع في الأسفل