مسألة:هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على القضاء ؟
معلومات عامة... أهلاً ومرحبا بكم زوارنا الاعزاء في موقع باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والاجابات الصحيحة على أسالتكم المتنوعة من العلوم الدراسية والثقافية والدينية والاخبارية والتاريخية حسب طرح أسئلتكم كما يسرنا في مقالنا هذا أن نطرح لكم إجابة السؤال السؤال القائل.. هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على القضاء
. الإجابة هي كالتالي
هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على القضاء
اختلف العلماء في هذه المسألة:
١-فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يشرع تقديم صيام الست من شوال على القضاء لوجهين:
أحدهما: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعاً الست من شوال لرمضان؛ لأنه قد بقي عليه بعض رمضان، فلا يكون متبعاً لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان، فإذا كان الرجل عليه صيام من رمضان لكونه مسافراً أو مريضاً ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك، وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها، فإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الست من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضت في شوال، أما أن تبدأ بصيام الست من شوال، أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم الست من شوال، فهذا لا يصلح ولا ينبغي.
والوجه الثاني: أن دين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة، الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان، وأوجب على المرأة صوم رمضان، فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة، وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء قبل القضاء بل يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك؛ لأنها نافلة بحمد الله، وأما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة..
و ردوا على من استدل بما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كان يكون عليها القضاء حتى يعود شهر شعبان و لم تكمل قضاءه، فقالوا:
أما قوله عن عائشة ، فـعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان قالت: للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول ﷺ، فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام.
فالحاصل: أن عائشة ليس في عملها حجة لتقديم الست من شوال على قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال.
ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال، فليس فعلها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص. نعم.
٢-و ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية و الحنفية إلى جوازه بدون كراهة ،و ذهب المالكية إلى الجواز مع الكراهة.
ودليل الجواز أن القضاء ليس واجباً على الفور. وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، ولا يصح.
وحجتهم في ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم".
لكنه حديث لا يصح لما فيه من الاضطراب كما قال ابن أبي حاتم، وفي إسناده ابن لهيعة وينضاف إلى ذلك أن في سياق الحديث ما هو متروك، فإنه قال في آخره: "ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يقبل منه" قاله في الشرح الكبير، ونقله البهوتي في كشاف القناع وهما من كتب الحنابلة.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن التطوع قبل القضاء يجوز ويصح، قال: المرداوي في الإنصاف: وهو الصواب. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فلا حرج في صيام الستة أو نحوها كيوم عاشوراء قبل صيام ما عليك من رمضان، لأن قضاء رمضان موسع فيه ، وصوم مثل هذه الأيام مضيق، فلا يدرك إن فات